وهن القائد بكثير التخصيصات |
التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، كما لا يخفى على المتتبّع ، خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدّم (١) ، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
ومع ذلك ، فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام ، وعدم رفع اليد عنها إلاّ بمخصّص قويّ في غاية الاعتبار ، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة.
ولعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر ؛ بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى ، واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا ، خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة.
الجواب عن هذا الوهن |
إلاّ أن يقال ـ مضافا إلى منع أكثريّة الخارج وإن سلّمت كثرته ـ : إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ، وقد تقرّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي ، كما إذا قيل : «أكرم الناس» ودلّ دليل على اعتبار العدالة ، خصوصا إذا كان المخصّص ممّا يعلم به المخاطب حال الخطاب.
وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها |
ومن هنا ظهر وجه صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها ، كما في قوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٢) ،
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٦٠.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ضمن الحديث ٤.