عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ :
«أفطر الحاجم والمحجوم».
(٨٧١) حدّثنا عبد الله ، ثنا الفضل ، قال : محمد بن عقبة بن علقمة ، قال : ثنا أبي ، عن الأوزاعي ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن
__________________
ـ وقال الزيلعي : «صححه أحمد ، وابن المديني ، وغيرهما» ، وقال الترمذي في «علله الكبرى : قال البخاري : ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان ، وشدّاد ، فذكرت له الاضطراب ، فقال : كلاهما عندي صحيح ، وكذا ذكروا عن ابن المديني ، أنّه قال : «حديث ثوبان ، وحديث شداد صحيحان». كذا في «نصب الراية» (٢ / ٤٧٢).
وكذا أخرج البخاري في «صحيحه» (٣ / ٤٢) الصوم ، عن الحسن أنّه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» قيل له : عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ؟ قال : نعم ، ثم قال : الله أعلم ـ فهو مرسل ـ.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٦ / ٢٠٤): «قد صح عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من طريق ثوبان ، وشداد بن أوس ، ومعقل بن سنان ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وغيرهم أنّه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم».
قلت : وقد كان هذا أوّلا ، ثم نسخ بدليل ما رواه ابن حزم في «المحلى» (٦ / ٢٠٤) ، والحازمي في «الاعتبار» (١٤٢) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أرخص في الحجامة للصائم ، واستدلّ كلاهما بهذا الحديث على نسخ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» ، لأن لفظ «أرخص» لا يكون إلّا بعد النهي. وكذا أخرج الدارقطني في «سننه» (٢ / ١٨٢) من حديث أنس ، قال : أوّل ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم ، وقال : «ورواته كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة». وانظر التفصيل حول الموضوع في «نصب الراية» (٢ / ٤٧٢) ، و «صحيح ابن خزيمة» (٣ / ٢٢٦ ـ ٢٣٦).