بوضع حرف مكان حرف أو بتغير علامة الإعراب.
وأمثلة ذلك ليست نادرة ، وهذا الاختلاف في وجوب غسل الرجلين في الوضوء قائم على قدم وساق بين من يقول بالغسل لفتح اللام في (وَأَرْجُلَكُم) عطفا على الوجه واليدين ، ووجوب المسح للقول بكسرها عطفا على الرأس الممسوح في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن) (١) فقد قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي بالنصب وقرأ الباقون بالخفض. (٣)
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) والحق أنها سواء كانت (أرجلكم) بالنصب أو بالجر فهي معطوفة على الرأس الممسوح ، لأن العطف تارة يكون على اللفظ وهو المعروف وتارة يكون على المحل ، وهنا (برؤوسكم) في محل نصب مفعول به ، وهذا ما قاله ابن حزم في المحلى ٢ : ٥٢ مسألة ٢٠٠: وأما قولنا في الرجلين فان القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن) (المائدة : ٦) ، سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس : إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس : (نزل القرآن بالمسح) يعني ف الرجلين في الوضء ، وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف ، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار ، منها أثر من طريق همام ـ بسنده إلى رفاعة بن رافع ـ : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : (انه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز