واختلاف القراء السبعة في قراءة (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساء) (١) ، فقرأ الكسائي وحمزة (أو لمستم) والباقون على ما هو في المصحف الآن ، فأدى ذلك إلى اختلاف الحكم في أن الوضوء ينتقض بمجرد لمس النساء أو بالجماع.
__________________
وجل، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجله إلى الكعبين)، وعن اسحاق بن راهويه ـ بسنده ـ عن علي عليه السلام (كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم يمسح ظاهرهما)،قال علي بن أحمد ـ ابن حزم ـ وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله ، ثنا ابراهيم بن أحمد ، ثنا الفريري، ثنا البخاري ، ثنا مسدد، ثناأبوعوانة، عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمروبن عاص قال : (تخلف النبي صلى الله عليه [وآله]وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا)انتهي.
أقول:هذه الرواية التي طالما احتج بها أهل السنة في إثبات الغسل هي مثبة للمسح لا للغسل!وذلك لأن الصحابة بكمهم الغفير حينما وصلوا في الوضوء إلى الرجلين شرعوا من تلقاء أنفسهم بمسح الرجلين ، فمن الذي أخبرهم بمسحها؟! مع أن الوضوءمن الأفعال التوقيفية التي تحتاج إلى بيان من الشارع ، وليست معهودة بين العرب سابقا ، فليس لذلك وجه إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم هذا المسح في الوضوء ، وقول(ويل للأعقاب من النار)المراد منها أن بعضا منهم كانت أرجلهم غير نظيفة وعليها أو ساخ عالقة خاصة وأن بعضهم كانوا بوالين على الأعقاب، والبحث موكول لمحله.
(١) النساء : ٤٣