الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ـ أقول : يدل على أن الروايات لا تصح ـ وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم الله) ، قال (فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) والحرث لا يكون إلا في الفرج. فقلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه؟ ، قال : نعم. قلت : فما تكون لو وطأها بين ساقيها أو أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟ قال : لا. قلت ك فيحرم ذلك؟ قال : لا. قلت فلم تحتج بما لا حاجة فيه؟! قال : قال الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون) قال : قلت له : هذا ما تحتاجون به للجواز ، إن الله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتكك ومن ما ملكت يمينك!) ، ثم ذكر الشارح أن هناك من كذب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : (وتهقب الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا ـ أي التكذيب ـ فقال : (لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك ، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبدالله أخوه عن الشافعي) ثم قال : (إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك) وحكي أن مالكا سئل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه).
وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ٩ : ٣١٧ ط مكتبة دار الباز: (قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه) ، (وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح ، ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن مالك فروى عنه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السيرة. وقال أبو مصعب : سألته