عنه فأباحه. وقال ابن القاسم : قال مالك : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه).
وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ٣ : تفسير الآية ط الحلبي : (وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن. قال الطحاوي : روي أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال (يعني وطء المرأة في دبرها) ثم قرأ (نِساؤُكُم حَرث لَكُم فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) ثم قال : فاي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير.
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه. والمدينون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم. يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد.
أما حديث ابن عمر فله طرق. رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم. أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، عبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبدالله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج (الموطأ) : أخبرنا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر حدثنا محمد بن أحمد بن حماد أخبرنا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري أخبرنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا