بالرد على صاحب الرعاية، ورد بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره ، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ؛لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).
وقال في :٤٥٥ (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).
أقول : لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين ، وكشاهد عليه قوله في ٥ : ٤٥٦ (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة تحريم فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهدت بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشهادة).
وقال في ٥ : ٥٢٤: وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان