أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما ... الخ).
قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ٣: ٢١٩: (قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة (أي التي في مدة الرضاع) ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت ارضاعها ، بل وجوده فیما مضی کاف لما في البدائع لو تزوج الصغیرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه ؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قوله ـ وفي الخانية وعلى مولاها ؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه ؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى ؛ لأنها امرأة ابنه. قوله وكذا لو أوجره (أي لبن الكبيرة) رجل في فيها أي الصغيرة).
وقال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣: (اختلف العلماء في مورد النكاح ما هو ، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع ، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين ... وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين ، واحتج في ذلك بأمور أربعة : أحدها ... وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).
قال النووي في روضة الطالبين ٥ : ٣١٥ : (ولا يشترط حصول المنفعة