كما سبق).
وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها ، قال في ٦ : ٤٣٦ : (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح ، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة ، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة ، وتحت عمرو صغيرة ، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما ، حرمت عليهما أبدا ؛ لأنها أم زوجتهما ، فإن كانا دخلا بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا ، فلا تحرم عليهما ، ولا ينفسخ نكاحها ... إلخ).
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢ : ٣٤٤ : (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه؟ وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين :
أحدهما: أنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى