قوله ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله: إن الصغيرة ... ).
قال ابن قدامة في المغني ٧ : ٣٢ : (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ، ولها الخيار، إذا بلغت ، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا. ).
وقال في ٩ : ٢١٠: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص احمد على هذا كله).
وقال في ٩ : ٢١٤: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة ؛لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ... الخ).
قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير ٩ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧: (قال الشيخ