أو نقول إن أهل السنة لا يجيزون نكاح الرضيعة أو الرضيع؛ لأن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم قالا بعدم جواز ذلك ، مخالفين به كل علماء اهل السنة! (١).
أو نلزمهم براي شاذ وافق به بعضهم الشيعة في عدم جواز وطء الزوجة الصغيرة ومجامعتها قبل أن تتم تسع سنين ، فننسب هذا الرأي لجميع أهل السنة مع أن جمهور علماء أهل السنة يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسمية ممتلئة باللحم (٣).
أو نقول : إن أهل السنة لا يوجبون الحد على من يلوط بغلامه أو بغلام غيره قياساً على أمته أو أخته من الرضاعة؛ لأن بعض علمائهم ذهب لهذا الرأي؟! (٣)
__________________
(١) السرخسي في المبسوط٤ : ٢١٢ ـ ٢١٤. وكذلك انظر : ملحق رقم (٣).
(٢) ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق٣ : ١٢٨. انظر : ملحق رقم (٤).
(٣) طبقات الشافعية الكبرى٤ : ٤٣ ، ت٢٦٣ : (أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا. ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على ان يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به ، وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان ، كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة ، وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء. سمعت جماعة من