وقال الحلبي الحنفي في التقرير : ولهذا قال الشيخ صفي الدين الهندي في النهاية : جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع القطعي لا یکفر عند الجماهیر؛لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا (١).
وقال أيضا : غير أن إنكار القطعي إنما يكفر منكره إذا كان ذلك القطعي ضرورياً من ضروريات الدين ، كما هو قول غير واحد (ومن لم يشرطه) أي الضروري في القطعي المكفر بإنكاره كالحنيفة إنما يكفر منكره إذا لم يثبت فيه شبهة قوية. (فلذا) أي اشتراط انتفاء الشبهة في القطعي المنكر ثبوتاً واتنفاء (لم يتكافروا) أي لم يكفّر أحد من المخالفين الآخر في التسمية لوجود الشبهة لتقويه في كل طرف لقوة دليله ، فإنه عذر واضح في عدم التكفير؛ لأنه يدل على أنه غير مكابر للحق ولا قاصد إنكار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك أخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال (٣).
قال العلامة الزرشكي في المنثور : أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، قال النووي : وليس على إطلاقه ، بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص ، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص
__________________
بوقوع التحريف في هذه الأمة ، كما حدث في الأمم السابقة بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشير ... ).
(١) التقرير والتحبير٣ : ١٥١ ـ ١٥٢
(٢) التقرير والتحبير٢ : ٢٨٦.