والعوام ، كالصلاة والزكاة ونحوه ، فهو كافر ، ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلاّ الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر (١) ، قال : ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف.
ونقل الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحن إطلاق القول بتكفير مستحل الإجماع ، وقال : كيف نكفّر من خالف الإجماع ونحن لا نكفّر من رد أصل الإجماع ، وإنما نبدعه ونضلله ، وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله ، فانه يكون رداً للشرع.
وقال ابن دقيق العيد أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر ، والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع (٣).
وذكر قول أبي حامد الغزالي : وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكفر بعضها بعضا ، فالأشعري يكفّر المعتزلي زاعما أنه كذّب الرسول في رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات ، وفي القول بخلق القران والمعتزلي يكفّر الأشعري زاعما أنه كذّب الرسول في التوحيد ، فان إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء ، قال : والسبب في هذه الورطة الجهل بموقع
__________________
(١) لا حظ تعليق الحكم بالكفر على ثبوت علم المنكر بأن ما أنكره من ضروريات الإسلام.
(٢) فمخالفة المجمع عليه لا كفر فيها ، وإنما الكفر يلحق من قَطع بصدور الأمر المجمع عليه ، وهذا عين ما يدعيه الشيعة.