ومنه إمام الصلاة.
«وشرعا» أي في عرف الشرع «رئاسة عامة» أي على جميع الناس تثبت (١) «باستحقاق» لها «شرعي» أي بدليل من الشرع أي باختيار من الشارع لصاحبها لأنها تالية للنبوّة.
والنبوّة لا تكون إلّا بالاختيار (٢) فكذلك الإمامة «لرجل» واحد «لا يكون فوق يده يد مخلوق».
فقوله : عامة : خرجت الخاصة كرئاسة أمراء أهل السّرايا ونحوهم.
وقوله : بدليل شرعي أي باختيار من الشارع لصاحبها.
وإن كان فرض الإمامة جملة معلوما بالعقل.
وخرجت الرئاسة التي تكون بالقهر والغلبة والاختيار من القبيلة.
وقوله : لرجل خرج بذلك المرأة.
وقولنا في الشرح : واحد احتراز من النبوّة فإنها قد تثبت لاثنين وأكثر والفارق بينهما الإجماع.
ووجهه : أن تعدّد الأئمة في وقت واحد وبلاد واحدة يؤدّي إلى التشاجر والنزاع والفساد ، بخلاف النبوّة فلا يقع فيها ذلك لأنّ النبيء يتبع الوحي.
وإذا تباعدت الديار جاز قيام إمامين والله أعلم.
وقوله : لا يكون فوق يده يد مخلوق : زيادة توضيح وإلّا فقد أغنى عنه قوله : عامّة. والله أعلم.
قال «بعض أئمتنا عليهم» «السلام وأبو القاسم البلخي وأبو الحسين البصري» والجاحظ وغيرهم : «وهي واجبة عقلا وسمعا» أي يحكم العقل بوجوبها والشرع قد قضى به أمّا الشرع : فلما سيأتي.
وأما العقل : فلما مرّ من حاجة الناس إلى الإمام لدفع ضرر بعضهم
__________________
(١) (أ) ثبتت.
(٢) من الشارع.