خان ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد خان» وغير ذلك كثير قد أودعت الشرح قسطا منه وقال «ابن الحاجب : صاحب الشاذة من القراءة كافر» أي كفر جحود لأنه قد أثبت من القرآن ما ليس فيه ونقص ما هو منه.
«قلنا» لا يجوز تكفيره لجواز أن يكون «سمعها خبرا فتوهمها قرآنا» وحينئذ لم يتعمد زيادة في القرآن ولا نقصانا ، والله تعالى يقول : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (١) «وقول النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع عن أمّتي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه.
ولا يجوز التكفير والتفسيق إلّا بدليل قاطع كما سيأتي إن شاء الله.
«و» لنا أيضا «الإجماع» من الأمّة «على عدم تكفير» عبد الله «بن مسعود وهو من أهل القراءة الشاذة» كما روي أنه قرأ «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات».
وكذلك روي عن حفصة أنها قرأت «والصلاة الوسطى صلاة العصر» قالعليهالسلام : «ومرتكب الكبيرة الغير المخرجة من الملّة» أي ملّة الإسلام «يسمّى فاسقا اتفاقا» بين أهل علم الكلام ، وإنما اختلفوا في تسميته منافقا أو كافرا :
قال «أئمتنا عليهم» «السلام وجمهور المعتزلة و» الحسن «البصري وبعض الخوارج» وهم من يقول : إن كل عمد من المعاصي كفر مطلقا ، ومن يقول : إن فعل المحرم العقلي كفر فيمن فعل محرّما عقليّا فهؤلاء قالوا : «ولا يسمّى» أي مرتكب الكبيرة عمدا والمحرم العقلي «مؤمنا» لما سبق ذكره في فصل الإيمان.
«خلافا لمن مرّ» ذكره في فصل الإيمان من أهل الإرجاء الذين تقدم ذكر أقوالهم بناء على أن الإيمان هو المعرفة والتصديق أو أحدهما والأعمال خارجة عنه ، فالفاسق عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه.
«و» خلافا أيضا «لبعض الخوارج في تارك الواجب» أي الواجبات
__________________
(١) الأحزاب (٥).