قالوا : لأنّ آيات الوعد والوعيد متعارضة فصار في المسألة أربعة أقوال :
الأول : قول العدلية إنه لا يجوز مطلقا.
الثاني : قول مقاتل وأصحابه : أنه مقطوع بتخلّفه مطلقا.
الثالث : لبعض المرجئة : أنه مقطوع بتخلّفه في حق أهل الصلاة من أهل الكبائر. هكذا ذكره الإمام عليهالسلام.
وفي الغايات : اختلف المرجئة في الفسّاق :
فمنهم من قطع بأنه لا بدّ من عقاب بعضهم والعفو عن البعض.
قال الرازي : وهو قول أكثرهم.
ومنهم من توقّف في ذلك كله فجوّز العفو عن الجميع وعقاب الجميع والعفو عن البعض وعقاب البعض.
قال الرازي : وهو قول كثير من أصحابنا.
قلت : وهذا هو القول الرابع فهم المرجئة على الحقيقة.
وحكى الرازي اتفاق أهل السّنة على أمرين :
أحدهما : أن الكبائر التي يعفى عنها لا تعلم في الحال.
الثاني : أنه لا يخلد أحد من فساق هذه الأمّة.
والقول الخامس : ما ذكرناه في الشرح من قول الجهمية من انقطاع عذاب الفاسق.
ومثله قول : رزقان (١) وأكثر المرجئة حيث قالوا : يقطع بخروج أهل الكبائر من النار ، قالوا : يفعل به ما يستحقه من العقاب ثم ينقطع ويفعل له ما يستحقه من الثواب ويدوم ولا ينقطع.
قال النجري : وقريب من قولهم : قول الخالدي إلّا أنه لم يصرّح بدخول العاصي النار مثلهم بل قال : الطاعة توجب قطع العقاب فلعلّه يقول
__________________
(١) (ب) زرقان.