وليس كذلك أولاد علي عليهالسلام من غير فاطمة عليهاالسلام.
قال عليهالسلام : «وما نقل» من الأخبار «آحاديّا» (١) أي لم يبلغ ناقله حد التواتر «فله تفاصيل فيها خلافات» كثيرة مذكورة «في كتب الأصول».
قال في الفصول : التعبّد بخبر الواحد جائز عند أئمتنا عليهمالسلام والجمهور ، ثم اختلفوا في وقوعه :
فعند أحمد وابن سريج وأبي الحسين والقفّال : يجب عقلا وسمعا قالوا : لأنّ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون كالمعلوم ، وعند أئمتنا والطوسي والأشعرية : يجب سمعا فقط والعقل مجوز.
وقالت البغدادية والإمامية والظاهرية والخوارج : ممتنع سمعا لقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) ونحوها.
وإن جاز عقلا ، وقيل : ممتنع عقلا.
قال الجمهور : ودليل التعبّد به قطعي.
قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهالسلام : وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم ، وللعمل به شروط مذكورة في كتب أصول الحديث (٣).
«وأصحها قول من يوجب العرض على الكتاب» أي عرض الخبر الآحادي على القرآن.
وهذا قول القاسم والهادي وولده المرتضى والقاسم بن علي العياني عليهمالسلام وغيرهم.
قال المرتضى عليهالسلام في جواب من سأله ما لفظه : وقلت لأيّ معنى لم ندخل الأحاديث في أقوالنا؟
فلسنا ندخل من الحديث ما كان باطلا عندنا وإنّما كثير من الأحاديث
__________________
(١) (أ) آحادا.
(٢) الإسراء (٣٦).
(٣) (ض) أصول الفقه ظن.