المصادمة لا ثياب المنادمة ، وربما يجهرون باستحلال ذلك ، وينشد منشدهم بغير محاشمة ، يجوز على مذهب الشافعي تقبّل حبيبك في الجامع (١) ، ويقول أيضا : ما أنزه كتابي عن سطره فيه. كيف (٢) يشكّ في كفرهم ، أو يعتقد جواز مجاورتهم ، وهذا كالخارج عما نحن فيه ، إلا أن الحديث ذو شجون (٣). وعن علي عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من أدخل بيته مزمارا أو لهوا (٤) فقد شمت بأبيه آدم ؛ لأن إبليس اتخذ المزامير والسرور والطرب حيث وقع آدم في الخطيئة» (٥). وعن أبي أمامة وجابر : من مات وله جارية مغنّية لم يصلّ عليه (٦).
ومنها اللعب بالنرد ، ومن لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله» (٧).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من لعب بالنرد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله صلاته» (٨). وعن علي عليهالسلام أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضربهم بدرّته
__________________
(١) في (ب) : المجامع.
(٢) في (ب) : فكيف.
(٣) المؤلف رحمهالله شاهد عصره ، وربما كان هناك أصحاب مجون استحقوا ما قاله فيهم والله أعلم.
(٤) في (ب) : أو لهى.
(٥) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٩
(٦) ذكر ذلك القرطبي ١٤ / ٣٧ عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه.
(٧) أخرجه أحمد بن حنبل ٧ / ١٣٠ رقم ١٩٥٣٨ ، ورقم ١٩٥٣٩ عن أبي موسى.
(٨) الحاكم في السفينة ٣ / ١٢١. وفي الكنز ١٤ / ٢١٧ رقم ٤٠٦٤٩ بلفظ : «من لعب بالميسر ثم قام يصلي فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ، فيقول الله : لا تقبل له