وأحكامها أربعة :
لا تنقل اتفاقا ، وإلا فهي متحيزة واستدل : لو جردناها من غير اللوازم فإن لم تفتقر إلى محل وجب استغناؤها ، وإلا فلا إلى مبهم لعدمه فتمتنع مفارقته.
ورد : لا يجب أن تحل فقط ، واحتياج الشخص إلى النوعي لا يشخصه كالجسم إلى الحيز.
ولقائل أن يقول : احتياج الجسم إلى الحيز المبهم لا لوجوده.
لا يقوم بعضها ببعض ، خلافا للفلاسفة ومعمر. ـ لنا : ليس أولى من العكس.
ومحلها ليس عرضا وإلا عاد البحث.
قالوا : اللونية المشتركة تغاير السوادية المميزة ، وليست معدومة لعدم الواسطة فهي قائمة بها.
ولقائل أن يقول : قيام جزء بكل.
وأيضا الحلول ليس العرض والمحل لوجودهما دونه ولا عدميا لأنه نقيض اللاحلول ؛ فحلوله كالأول ويتسلسل.
قلنا : مر الجواب.
يمتنع بقاؤها عندنا وإلا فهو عرض قائم بها قيل ممنوع ؛ ولو سلم فيقوم مثله.
وأيضا لو جاز فعدمها ليس واجبا ، وإلا فالممكن ممتنع ؛ ولا جائزا وإلا فسببه إما وجودي موجب وهو جريان الضد المشروط بعدمه فيدور أو مختار ولا بدّ من أثر وجودي فليس إعداما أو عدمي وهو انتفاء شرطه الجوهر وهو باق والكلام في عدمه كالأول.
قيل : كما يمتنع في ثاني زمان ، ولو سلم فشرطه أعراض لا تبقى ولا يدفعه إلا الاستقراء.
قالوا : ممكنة لعينها في الأول فكذا في الثاني ، وإلا فالممتنع واجب ويلزم نفي الصانع.
قلنا : تمتنع لغيرها ثانيا.
وأحدها لا يحل في محلين ، ولا في الأكثر ، خلافا لأبي هاشم في الثاني والتأليف ، ولبعض الفلاسفة.
لنا : لو جاز أن يكون الحاصل هنا وهناك ، جاز حصول الجسم في مكانين.
ولقائل أن يقول : إنما الكلام في محلين صارا باجتماعهما واحدا.
وأيضا فما الفرق بين الاثنين وما عداها ؛ وإحالة صعوبة التفكيك على المختار