لا يؤمن وأبا لهب ؛ ومن الإيمان التصديق بكفره.
ولقائل أن يقول : لا منافاة بين التكليف من حيث الاختيار وعدمه للعلم.
أن القبح ليس من اللّه تعالى اتفاقا ؛ ولا من العبد لأنه مضطر لاستحالة صدوره إلا للداعي.
أن الكذب يحسن إذا تضمن إنجاء نبي.
لا يقال : الحسن التعريض أو يتخلف الأثر عن المقتضي لمانع ، لأنا نقول : فلا كذب إلا وفيه إما إضمار يصيره صدقا أو مانع لا يطلع عليه.
ولقائل أن يقول : ترك أقبح فقط لا فعل حسن.
قالوا : الظلم والكذب قبيح والإنعام حسن بالضرورة وجد شرع أم لا ، قلنا : إن أردت الملائمة والمنافرة فمسلم إلا فأبده.
مسألة : لا يجب على اللّه ـ تعالى ـ لطف ، ولا عوض ، ولا ثواب ، ولا عقاب ، ولا أصلح ، خلافا للمعتزلة وللبغداديين في الأخيرين.
لنا : لا حكم إلا الشرع ولأن اللطف ما يفيد ترجيح الداعية ، وهي ممكنة فتوجد ابتداء ولو وجب العوض لقبح دفع الألم ، ولأنه سبق من النعم ما يحسن معه التكليف ، ولو وجب الأصلح لما خلق الفقر هكذا الكافر ولأن العقاب حقه فيحسن إسقاطه.
مسألة : ولا يفعل لغرض ، خلافا للمعتزلة وأكثر الفقهاء.
لنا : فيستكمل به ؛ ولأن الغرض ممكن فيوجد ابتداء ؛ لا يقال : ممتنع دونه ، لأنا نقول : ليس هو إلا إيصال اللذة إلى العبد ، ويمكن دونه.
قالوا : ففعله عبث ، قلنا : إن أردت الخالي عن الغرض ، فمصادرة وإلا فأبده.
مسألة : علة حسن التكليف ، عند المعتزلة التعريض لاستحقاق الثواب والتعظيم وهو باطل لبطلان الحسن والقبح والوجوب ؛ ولو سلم فالتفضل بهما حسن ولو سلم فتكفي في الاستحقاق والأفعال الخفيفة لأن كلمة الشهادة ـ أسهل من الجهاد ـ وثوابه أعظم ، فكان يجب أن يزيد اللّه ـ تعالى ـ في قوتنا ويكلفنا بما لا يشق.
ونفاه آخرون ، قالوا : إذا كان الكل بخلقه ففيم هكذا ففيما التكليف ، ويلزم المعتزلة للعلم وأيضا الفعل إما ممتنع عند استواء الداعيين ، أو مرجوحية أحدهما أو واجب عند راجحيته وليسا مقدورين وأيضا التكليف ليس حال الفعل ، لأن إيجاد