بالإيمان ، وقد حكى الإجماع على ذلك.
٢ ـ التقية رخصة ، تجوز في القول والفعل على حدّ سواء ، قال : «روي ذلك عن عمر بن الخطّاب ومكحول ، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم ، عن مالك أنّ من اكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الاثم عنه مرفوع».
٣ ـ السجود للصنم تقية جائز.
٤ ـ يجوز الاقدام على الزنا عند الإكراه ويسقط الحدّ.
٥ ـ اختلاف العلماء في طلاق المكره وعتاقه واختار جواز التقية فيه ولا يلزمه شيء من ذلك. ونسبه إلى أكثر العلماء.
٦ ـ نقل إجماع المالكية على أنّ بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز ونسبه إلى الأبهري. ومثله نكاح المكره.
٧ ـ إذا استُكرهت المرأة على الزنا فلا حدّ عليها.
٨ ـ إذا اكره الإنسان على تسليم أهله لما لم يحلّ أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذيّة في تخليصها!!
٩ ـ يمين المُكرَه غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء ، قال ابن الماجشون : «وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا اكرِه على اليمين».
١٠ ـ لا يقع الحنث عند الإكراه.
١١ ـ الاتّفاق على صحّة توكيل الإنسان حال تقيّته (١).
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٨٠ : ١٠ ١٩١ في تفسير الآية (١٠٦) من سورة النحل.