يفعل ذلك وهو يعلم انّه يسعه كان آثماً ، وليس له أن يمتنع منه ، كما جوّز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه (١).
امّا الإكراه المبيح لذلك عند الجصّاص الحنفي ، هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه من التلف ، إن لم يفعل ما اكرِه عليه.
أمّا الكاساني الحنفي (ت / ٥٨٧ ه) فقد توسّع في هذه المسائل كثيراً ، وسنختصر بعض ما قاله في بيان ما يقع عليه الإكراه.
انّ الإكراه عند الكاساني الحنفي في الأصل نوعان : نوع حسي ، وآخر شرعي ، وكلّ واحد منهما على ضربين : معين ، ومخيّر فيه.
أمّا الإكراه الحسي المعيّن :
فيشمل الأكل ، والشرب ، والشتم ، والاتلاف ، والقطع عيناً.
وأمّا الإكراه الشرعي :
فيشمل الطلاق ، والعتاق ، والتدبير ، والنكاح ، والرجعة ، واليمين ، والنذر ، والظهار ، والإيلاء ، والبيع ، والشراء ، والهبة ، والإجارة ، والإبراء عن الحقوق ، والكفالة بالنفس ، وتسليم الشفعة ، وترك طلبها ونحوها.
امّا التصرّفات الحسيّة من أكل وشرب ونحوهما ، فيتعلّق بها حكمان ، وهما :
الحكم الأوّل :
يرجع إلى الآخرة وهو على ثلاثة أنواع : مباح ، ومرخص ، وحرام.
__________________
(١) المبسوط / السرخسي ٤٨ : ٢٤ و ٥١ و ٧٧ و ٧٨ و ١٥٢ ، وقد ذكر اموراً اخرى كثيرة جدّاً ، راجع الجزء الرابع والعشرين كتاب الإكراه الذي شغل معظم صحائف هذا الجزء من المبسوط.