ويعقد خلافه في قلبه ، أو من فِعلٍ إن أجاز العلماء التقية به.
وعن بعض : ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها ، وأجاز بعضهم التكلّم بترحّم الكافر ، جلباً للنفع ، أو دفعاً لضر ما ، وذلك إذا احتيج إليه ...» (١).
وقد قصر في النيل الإكراه على الشروع بالضرب (٢) ، فردّه الشارح بقوله : «والصحيح ما مرّ إنّه تسعُهُ التقية إذا خاف ولو قبل الشروع. ومن استحلفه السلطان بالطلاق ، أو الإعتاق وخاف إن لم يحلف أن يفعل به ما مرّ ، أو ضربة ، أو ضربتين على قول جاز الحلف بهما ، وكذا إن اكرهه عليهما بلا تحليف جاز له النطق بهما» (٣).
كما ورد في كتاب النيل : انّ السلطان إذا نادى إلى بيعته ، فذهب شخص إليه ، وحلف على البيعة لزمه ما حلف عليه إن حنث (٤).
قال الشارح : «من لم يجئ عاقبته بقتل أو ضرب أو نحو ذلك ، جاز الخروج إليه والتقية ، ولا حنث في ذلك» (٥).
أمّا من يكفر بالله تعالى مكرهاً ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فليس بكافر ، وإن جرى لفظ الكفر على لسانه ، وهذا من التقيّة ، وهو جائز كما صرّح به اطفيش
__________________
(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل / محمّد بن يوسف اطفيش ٣٦٠ : ٤.
(٢) كتاب النيل ٣٦١ : ٤.
(٣) شرح كتاب النيل ٣٦١ : ٤.
(٤) كتاب النيل ٣٦١ : ٤.
(٥) شرح كتاب النيل ٣٦١ : ٤.