نحو التقية ، ثمّ قال : «إنّه جائز أن يتكلّم الإنسان بكلام على غير ما يكون ، يريد به الإصلاح بين الناس ، وصرف الباطل ، وإدخال الحقّ ... ولا يكون على هذه المعاني كذباً ، لأنّ الكذب إنّما هو عُقِد كذباً ، وهذا إنّما عقد للإحسان ، والإصلاح ، والحقّ ، وصرف الباطل ، فلا يكون كذباً ، وفيه الأجر والثواب» (١).
وقال السمدي الإباضي (ت / ٥٥٧ ه) في الفصل الثالث والأربعين في الصدق والكذب ، من كتابه (المصنّف) : «إنّه من كذب كذبة فهو منافق ، إلا أن يتوب ، فان تاب ، وإلا بَرِئ منه. ومن يقول انّه منافق ، يقول : إنّها كبيرة ما كانت إلا في تقيّة أو إصلاح» (٢).
وفي كتاب النيل وشفاء وشفاء العليل للثميني الإباضي (ت / ١٢٢٣ ه) ما نصّه : «جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلاً ، أو ضرباً عنيفاً ، أو خلوداً في سجن أو مثله ، وقيل : حتّى يشار عليه بسيف أو سوط ، والأوّل أليق» (٣).
وقال محمّد بن يوسف اطفيش الإباضي (ت / ١٣٣٣ ه) في شرح هذه العبارة : «(جاز لمكره اتقاء ... أو خلوداً) مكثاً طويلاً (في سجن أو مثله) كقطع أنملة ، أو حلق لحية ، وفقء عين (وقيل حتّى يشار عليه بسيف أو سوط) أو نحوهما (والأوّل أليق) ولعلّه إذا رفع السيف ، أو السوط ، وأشار به لا يردّه حتّى يقضي ما أراد ، فإذا خاف ذلك أعطى الجبار ما أراد من قول لا يجوز ،
__________________
(١) المعتبر / الإباضي ٢١٤ : ١ ٢١٥.
(٢) المصنّف / أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي الإباضي ٢٠٣ : ٢ من المجلّد الأوّل.
(٣) كتاب النيل وشفاء العليل / عبد العزيز الثميني الإباضي ٣٦٠ : ٤.