الحسن البصري (ت / ١١٠ ه).
وأخرج عن السدي (ت / ١٢٧ ه) أنّه قال في هذه الآية : «إظهار الولاية للكافرين في دينهم ، والبراءة من المؤمنين».
وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت / ١٠٥ ه) ، ومجاهد بن جبر المكي (ت / ١٠٣ ه) قالا : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) ،) أي «ما لم يُهرق دم مسلم ولم يُستحَل ماله».
وعن الضحاك بن مزاحم (ت / ١٠٥ ه) ، وابن عباس : «التقية باللسان ، ومن حُمِلَ على أمر يتكلّم به وهو لله معصية فتكلّم مخافة على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ، إنّما التقية باللسان» (١).
واحتج الفقيه السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه) بهذه الآية على جواز التقية ، ونقل قول الحسن البصري (ت / ١١٠ ه) : إنّ التقية جائزة إلى يوم القيامة ، وقال معقباً : «وبه نأخذ ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه.
وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنّه من النفاق ، والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) ،) وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرهاً مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب التقية» (٢).
وقال الزمخشري المعتزلي (ت / ٥٣٨ ه) : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) ،) «إلا أن تخافوا أمراً يجب اتّقاؤه تقية .. رخّص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد
__________________
(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري ٣١٣ : ٦ ٣١٧.
(٢) المبسوط / السرخسي ٤٥ : ٢٤.