أداة تكشف عن وجود دليل متين وقويم ، كآية من كتاب الله تعالى ، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع عليه ، إلا أنّه لا بأس من التعرّض إلى دليل الإجماع حول مشروعية التقية ، لا سيّما وقد عدّه علماء أهل السُنّة دليلاً قائماً بنفسه تماماً كالكتاب والسُّنّة ، بمعنى انّ الإجماع معصوم عن الخطأ ، بل ويستحيل في حقّه الخطأ ، ومن يرد على المجمعين بالاشتباه والغلط ، فهو كمن يرد قول الله تعالى وسُنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت / ٧٣٠ ه) في كشف الأسرار عن اصول البزدوي : «الأصل في الإجماع أن يكون موجباً للحكم قطعاً كالكتاب والسنّة» (١).
وقال الغزالي (ت ٥٠٥ ه) في المنخول : «الإجماع حجّة كالنصّ المتواتر» (٢). ومن هنا كان التعرّض لدليل الإجماع ، مع التذكير بأنّ من يُكرَه على كلام فيقوله ، أو على فعل فيفعله ، وفيهما معصية لله ، وقلبه غير راضٍ بما قال أو فعل فإنّ تصرّفه هذا هو ما يسمّيه القرآن الكريم ، والسنّة النبويّة ، وجميع من نطق الشهادتين من أهل الإسلام ، وجميع العقلاء بالتقية ، وانّه لا شيء عليه ، بدليل ما مرّ ودليل الإجماع الآتي :
١ ـ قال أبو بكر الجصّاص الحنفي (ت / ٣٧٠ ه) : «ومن امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه متلفاً لها عند جميع أهل العلم» (٣).
__________________
(١) كشف الأسرار / البخاري ٢٥١ : ٣ نقلاً عن علم اصول الفقه في ثوبه الجديد / محمّد جواد مغنية : ٢٢٦.
(٢) المنخول / الغزالي : ٣٠٣ نقلاً عن علم اصول الفقه في ثوبه الجديد : ٢٢٦.
(٣) أحكام القرآن / الجصّاص ١٢٧ : ١.