٢ ـ وقال ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ ه) : «لما سمح الله تعالى في الكفر به ... عند الإكراه ، ولم يؤاخِذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : رُفِع عن امّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرهوا عليه ... فأنّ معناه صحيح باتّفاق من العلماء» (١).
٣ ـ وقال عبد الرحمن المقدسي الحنبلي (ت / ٦٢٤ ه) : «أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطرّ ، وكذلك سائر المحرّمات التي لا تزيل العقل» (٢).
وقد مرّ في هذا الفصل ان الاضطرار إلى أكل الميتة قد يكون بسبب الجوع أو بسبب الإكراه من ظالم أو كافر وذلك في الآية الخامسة فراجع.
٤ ـ وقال القرطبي المالكي (ت / ٦٧١ ه) : «أجمع أهل العلم على أن من اكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» (٣).
٥ ـ وقال ابن كثير الشافعي (ت / ٧٧٤ ه) بعد أن نقل قول رسول الله (ص) لعمّار حين اكره على الكفر : «كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئناً بالإيمان. فقال : إن عادوا فعُد».
قال : «ولهذا اتّفق العلماء على أنّ المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته ، ويجوز له أن يأبى» (٤).
__________________
(١) أحكام القرآن / ابن العربي ١١٧٩ : ٣.
(٢) العدّة في شرح العمدة / عبد الرحمن المقدسي : ٤٦٤.
(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٨٠ : ١٠.
(٤) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ٦٠٩ : ٢.