٦ ـ وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ ه) : «قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر : أجمعوا على أنّ من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، أنّه لا يحكم عليه بالكفر» (١).
٧ ـ وقال الإمام الشوكاني الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه) : «أجمع أهل العلم على أنّ من اكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل ، أنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر» (٢).
٨ ـ وقال جمال الدين القاسمي الشامي (ت / ١٣٣٢ ه) : «ومن هذه الآية : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني» (٣).
٩ ـ وقال الشيخ المراغي المصري (ت / ١٣٦٤ ه) : «وقد استنبط العلماء من هذه الآية (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) / جواز التقية» (٤) ، ولم يذكر مخالفاً لهم في ذلك.
١٠ ـ وقال عيسى شقرة : «وانعقد إجماع العلماء على جواز إظهار الكفر لمن اكره عليه ... إبقاءً لنفسه بشرط اطمئنان القلب» (٥).
١١ ـ وقال الدكتور عبد الكريم زيدان : «فإذا أخذ المضطرّ بالرخصة ونطق
__________________
(١) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ٢٦٤ : ١٢.
(٢) فتح القدير / الشوكاني ١٩٧ : ٣.
(٣) محاسن التأويل / القاسمي ١٩٧ : ٤.
(٤) تفسير المراغي ١٣٦ : ٣.
(٥) الإكراه وأثره في التصرّفات / عيسى شقرة : ١١٤ نقلاً عن كتاب : التقية في إطارها الفقهي للُاستاذ علي الشملاوي : ١٣١.