فصل
في بليغ [ما] ذكره صاحب الكتاب المعروف
ب (المغني) ممّا يتعلّق بالصّرفة
قال الشريف المرتضى رضوان الله عليه :
قال صاحب هذا الكتاب (١) ، في فصل وسمه ب «بيان ما يجب أن يعلم من حال القرآن في الاختصاص ليصحّ الاستدلال به على صحّة النّبوّة» (٢).
اعلم أنّ الّذي يجب أن يعلم في ذلك : ظهوره عند ادّعاه النبوّة من قبله ، وجعله إيّاه دلالة (٣) على نبوّته. وكلا الوجهين منقول بالتّواتر معلوم باضطرار ، وما عدا ذلك ممّا يشتبه الحال فيه ، قد يصحّ الاستدلال بالقرآن ، وإن [لم] (٤) يعلم فلا وجه لذكره الآن ، وإنّما يجب فيما حلّ هذا المحلّ أن نتشاغل بحلّ الشبه فيه عند ورود المطاعن ، وإن كان الاستدلال (٥) صحيحا ، وإن لم يخطر بالبال ـ على ما ذكرناه في كثير من أصول الأدلّة ـ فليس لأحد أن يقول : يجب أن
__________________
(١) يقصد به القاضي عبد الجبّار الأسدآبادي في كتابه المعروف ب «المغني في أبواب التوحيد والعدل» حيث ينقل الشريف أقوالا للقاضي وردت في الجزء السادس عشر ، وهو الجزء المتعلّق ب «إعجاز القرآن» ، والذي طبع بتحقيق أمين الخوليّ. وستكون ارجاعاتنا لأرقام الصفحات وعناوين الأبواب والفصول من هذه الطبعة.
(٢) المغني ١٦ / ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٣) في المغنى : دليلا.
(٤) من المغني.
(٥) في المغني : الاستدلال الأوّل.