عليه ؛ لإمكان التعلّق به علينا.
فنقول : وما في الاعتراف بمزيّة القرآن في الفصاحة ممّا يدلّ على أنّ جهة إعجازه هي الفصاحة ، وأنّه خارق بها عادات العرب؟!
وما المنكر أن يكون عالي الطّبقة في الفصاحة ، فيشهد له بالمزيّة فيها ، وإن كان امتناع معارضته إنّما هو الصّرف؟!
وقد بيّنا فيما مضى من كتابنا هذا أنّ الاعتراف بمزيّته (١) في الفصاحة إنّما يكون رادّا على من نفى فصاحته. فأمّا من اعترف بأنّه أفصح الكلام وأبلغه ولم يجعله خارقا للعادة من حيث الفصاحة ، فإنّه لا يلزمه شيء من ذلك.
على أنّا قد تكلّمنا على الألفاظ الّتي يستدلّ بها على اعتراف القوم بفضل فصاحته ، وذكرنا ما يمكن أن يقال فيها.
وأمّا التعلّق بلفظ «التّظاهر» ، فقد مضى الكلام عليه وعلى التّعلّق بإخراج القرآن من أن يكون معجزا ، وبيّنا أنّ دلالته من الوجه الّذي ذكرناه ، وإن لم يختلف بأن يكون كلاما متوسّطا في الفصاحة أو ركيكا ، بل ربّما تأكّدت ، فغير منكر أن تكون المصلحة للمكلّفين تابعة لإنزاله على هذا الوجه من الفصاحة.
وذكرنا من لزوم مثل ذلك لمن خالفنا ، وأنّه لا بدّ من أن يفتقر فيه إلى مثل جوابنا ، ما لا حاجة بنا إلى إعادته (٢). فأمّا ردّه على من ذهب إلى صرف الدّواعي بما ذكره فصحيح (٣) لازم ، وقد بيّنا في صدر هذا الكتاب على الكلام (٤) بيانا شافيا.
__________________
(١) في الأصل : لمزيّته ، والمناسب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل : حادثة ، والمناسب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل : وصحيح ، وما أثبتناه مناسب للسياق.
(٤) كذا في الأصل ، والظاهر : الكلام عليه.