ويتصور هذا على اربعة اقسام الاول ان يكون الشك فيه ناشئا من الشك فى بقاء القيد كما اذا شك فى بقاء النهار فانه قيد للامساك فيصح فى هذا القسم استصحاب القيد والمقيد اى بقاء النهار ووجوب الامساك وهذا يصح سواء كانت الشبهة موضوعية ام حكمية مثلا اذا شك فى الغروب لاجل المانع كالغيم فهذا شبهة موضوعية.
وقد يكون هذا الشك بنحو الشبهة الحكمية كما اذا لم يعلم ان الغروب باستتار قرص او بذهاب الحمرة المشرقية هذا شبهة حكمية لان هذه الشبهة ترجع الى شبهة وجوب الامساك وعدمه اى الشيء المشتبه فى الحقيقة هو وجوب الامساك وعدم وجوبه قدتم الى هنا القسم الاول من استصحاب الفعل المقيد بالزمان.
الثانى ان يكون الشك فى الحكم مع القطع بانقضاء الزمان هذا يتصور على ثلاثة اقسام : الاول ان يكون الزمان ظرفا نحو اجلس يوم الجمعة فيصح الاستصحاب.
الثانى ان يكون الزمان قيدا للحكم وهذا ايضا يتصور على الوجهين الاول ان يكون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب فكان له المدخلية فى اصل المطلوب فكان الوجوب فى المثال المذكور مقيدا بيوم الجمعة فينتفى الوجوب بعد انتفاء القيد اى بعد مضى يوم الجمعة ينتفى وجوب الجلوس فلا يصح فى هذه الصورة استصحاب الوجوب بعد انتفاء القيد.
الثانى ان يكون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب فكان مدخلية الزمان فى كمال المطلوب اى يكون ذات الجلوس مطلوبة واما ايقاعه فى يوم الجمعة فهو مطلوب آخر بالنحو