الاكمل فيصح استصحاب الوجوب اى وجوب الجلوس فى المثال المذكور لانه باق والظاهر ان الموضوع فى هذه الصورة شىء واحد فهو باق بعد انتفاء القيد اى الزمان.
ولا يخفى ان القيد فى المستحبات انما كان لمدخلية فى كمال المطلوب وقد ذكر هنا شيخنا الاستاد مثالا لتوضيح كمال المطلوب ويذكر هذا المثال من باب التيمّن والتبرك مثلا من ذهب الى الكربلاء كان اصل المطلوب زيارة الحسين عليهالسلام واما كون الزيارة مع الوضوء والغسل فهو كمال المطلوب.
وقد ذكر هنا فى الرسائل كلام من الفاضل النراقى حاصله انه اذا كان الزمان ظرفا للحكم جرى استصحابان اى احدهما وجودى والآخر عدمى اى يستصحب وجوب الفعل بعد انتفاء الزمان لانه ظرف الفعل وكذا يستصحب عدم وجوب الفعل لان الزمان فى الحقيقة قيد للموضوع فيتعارضان ويتساقطان.
فالشيخ رد كلام الفاضل ابتداء واما صاحب الكفاية فبيّن او لا توجيه كلامه اى يجرى استصحاب الوجودى والعدمى وقال ان الزمان فى الظاهر ظرف ولكن كل ظرف له مدخل فى المصلحة واقعا والا لزم كونه لغوا واذا كان الزمان دخيلا فى المصلحة فهو بمنزلة القيد لوجوب الفعل فينتفى الوجوب بعد انتفاء الزمان.
ولا يخفى ان الزمان فى لسان الدليل ظرف للفعل مثلا يقول المولى يجب الجلوس فى المسجد يوم الجمعة فالزمان ظرف للفعل فيصح استصحاب الوجودى باعتبار كون الزمان ظرفا للفعل اى يستصحب وجوب الجلوس عند انتفاء الزمان وكذا يصح الاستصحاب العدمى باعتبار كون الزمان قيدا للموضوع اى يستصحب عدم