وجوب الجلوس عند انتفاء القيد.
بعبارة اخرى ان الاستصحاب عند العرف وجودى لان الزمان ظرف للفعل فيصح استصحاب وجوب الجلوس عند مضى يوم الجمعة واما الاستصحاب عند العقل فهو عدمى لان الزمان قيد للموضوع اى ينتفى الموضوع عند انتفاء القيد فيستصحب عدم وجوب الجلوس عند انتفاء الزمان.
ففصل المصنف الى هنا كلام الفاضل النراقى تبرعا واجاب بعد هذا التوجيه بعدم صحة الاستصحابين حاصل الجواب انه قد ذكر سابقا ان النسبة بين النظر العقلى والعرفى اعم من وجه فالمعتبر فى مقام البحث هو النظر العرفى لان الخطابات الشرعية مطابقة له ولا يجوز اجتماع النظر العقلى والعرفى فى هذا المورد لانه مستلزم للتناقض اى جواز نقض اليقين وعدم جوازه يعنى استصحاب وجوب الجلوس وعدمه.
وقال المصنف لا يمكن الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما اى لكمال المنافاة بين النظر العرفى والعقلى لا يمكن الجمع بينهما فيقول النظر العرفى يحرم النقض لوجود اليقين السابق بوجوب الجلوس واما لنظر العقلى فيقول لا يحرم النقض لان الجلوس مقيد بزمان قد زال بزوال القيد اى الزمان وقد ذكر البحث المذكور على طبق تقرير شيخنا الاستاد الآن يبيّن عبارة الكتاب
قوله : ازاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحديثية والخبيثة وما يقابلها الخ.
قد ذكر ان التوهم من الفاضل النراقى فى اجتماع استصحاب