الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذى فيتعارضان ويتساقطان ويرجع الى اصالة عدم الرافع.
والمثال الثالث من الموارد المذكورة ما اذا غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة وشك فى حصول الطهارة له بذلك الغسل فانه يجرى فيه استصحاب النجاسة قبل الغسل مرة ثانية وكذا يجرى استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة.
بعبارة اخرى انه يغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين واما اذا غسل مرة واحدة فيشك فى طهارته فيستصحب نجاسته هذا اصل وجودى وايضا يجرى اصالة عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة فيتعارضان ويتساقطان فيرجع الى اصالة عدم سببية هذا الغسل للطهارة قد ذكر الى هنا الوهم الذى وقع من الفاضل النراقى (قد) ودفع هذا الوهم عن الشيخ وصاحب الكفاية «قدسسرهما».
فائدة : قد اختلف ان الطهارة والنجاسة هل كانتا من الامور الاعتبارية ام كانتا من الامور الواقعية والفرق بينهما ان الامور الاعتبارية ما اعتبره الشارع واما الامور الواقعية فهى ما ادركه الشارع مثلا نجاسة يد الكافر ادركها الشارع وكذا نجاسة بنت الكافر اذا كانت جميلة فلا فرق بينها وبين بنت المسلم عندنا ولكن الشارع يدرك نجاسة الامرأة الكافرة.
اذا تمت هذه الجملة المتعرضة فيشرع فى ازالة الوهم اى قال المصنف لم يكن فى الموارد المذكورة الا الاصل الوجودى سواء كانت الطهارة والنجاسة من الامور الاعتبارية ام كانتا من