الموارد المذكورة الاصل الوجودى فقط واما عند البعض فيجرى فيها الاصل العدمى ولا يجرى فيها اصلان حتى يتعارضا ويتساقطا فقد دفع ما توهمه الفاضل النراقى من جريان الاصلين فى الموارد المذكورة ولزوم التعارض وقد ذكر الشيخ الامثلة الثلاثة فى المقام ولكن المصنف ذكر المثالين ولم يذكر مثال عروض الحمى فى صوم شهر رمضان.
قوله : الخامس انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا الخ.
اى كان الغرض من عقد هذا التنبيه بيان الاستصحاب التعليقى لكن تشخيص الموضوع مشكل اى لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الحكم المطلق والمنجز والفعلى وهذه الثلاثة من قبيل الالفاظ المترادفة اى كل هذه الالفاظ عبارة اخرى لغيره وكذا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الحكم المعلق والمشروط مثلا ان الحج واجب عند حصول الاستطاعة لكنه معلق على حصول الموسم فيصح جريان الاستصحاب فيه عند الشك.
وكذا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الواجب المنجز والمعلق اذا شك فى النسخ وعدمه لكن اذا وجد التغيّر فى الموضوع فهذا محل بحث مثلا العنب اذا غلى نجس اى العصير العنبى اذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه فهو نجس.