واما اذا غير الموضوع فهذا محل بحث فى الاستصحاب التعليقى مثلا اذا غلى العصير الزّبيبي وشك فى نجاسته بعد الغليان فهو محل اختلاف الاقوال.
وقال المصنف انه يجرى فيه استصحاب النجاسة على ما كان عليه سابقا فى حال عنبية من ان العصير العنبى يصير نجسا بعد الغليان فكذا اذا جف العنب وانقلب زبيبا اى اذا غلى العصير الزّبيبي وشك فى نجاسته استصحب نجاسته وهذا استصحاب تعليقى اى الحكم المذكور معلق على الغليان.
فيذكر هنا اختلاف الاقوال فى الاستصحاب التعليقى فانكر صاحب المناهل اى ابن صاحب الرياض الاستصحاب التعليقى وكذا صاحب الفصول والمحقق النائينى «قدسسرهم» ويجوزه البحر العلوم «قد».
ويذكر هنا التاريخ منه وهو ان بحر العلوم «قد» قال لاهله خذوا رسالة من الشيخ جعفر الكاشف الغطاء وكان فيها جواز وضع الزبيب بين الغذاء فى حال الطبخ ولما كان اهله مقلدا للشيخ الكاشف الغطاء وضع الزبيب بين الغذاء فلم يأكل منه البحر العلوم وقال لاهله يجوز لكم الاكل من هذا الغذاء لان مقلدكم لا يجوز الاستصحاب التعليقى ولا يخفى ان بحر العلوم لم يكتب الرسالة العميلة لاشتغاله فى جميع الاوقات فى التدريس.
وقد ذكر ان الكاشف الغطاء لا يجوز الاستصحاب التعليقى فى باب السبق والرماية ولكن يجوز فى هذا المورد وقال شيخنا الاستاد ولو كان الامر بالعكس لكان الاولى فعلم من ذكر هذا