التاريخ ان بحر العلوم يجوز الاستصحاب التعليقى والشيخ الكاشف الغطاء لا يجوزه وكذا يجوزه الشيخ الاعظم والمصنف والمحقق العراقى اى آقا ضياء العراقى.
وحاصل الاستصحاب التعليقى مثلا العنب اذا غلى صار نجسا او حراما وكذا اذ جف وصار زبيبا استصحب هذا الحكم التعليقى عند الشك اى يحكم بان العصير الزّبيبي يكون على ما هو عليه سابقا فى حال عنبية اى لو شك فى الحرمة او النجاسة فى العصير الزّبيبي فيستصحب الحكم المعلق الذى كان فى العصير العنبى وقد ذكر ان العنب اذا غلى نجس او حرم اى كان الحكم مشروطا ومعلقا على الغليان فيستصحب هذا الحكم المعلق اذا شك فى حكم العصير الزّبيبي كما قال صاحب الكفاية لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه.
هذا اشارة الى ان المغايرة لا تضر فى جريان الاستصحاب التعليقى فى العصير الزّبيبي كما لا تضر المغايرة فى ملكيته وقد علم ان المراد من الاستصحاب التعليقى هو استصحاب الحكم المشروط الذى كان فى العصير العنبى اى اذا نشّ الزبيب وشك فى حرمته استصحب حكم العصير العنبى والمراد من نشيش الزبيب هو غليانه فيقال للزبيب اذا نشا وللعنب اذا غلى.
قد فصل الى هنا الاستصحاب التعليقى علي قول المجوزين ولكن اشكل عليه باشكالين عن المانعين.
الاول انه يشترط فى الاستصحاب وحدة الموضوع فى