القضية المتيقنة والمشكوكة ولم يوجد هذا الشرط فى المقام لان الزبيب غير عنب.
الثانى انه يشترط ان يكون المستصحب ذا اثر شرعى ولم يكن هذا الشرط موجودا فى الاستصحاب التعليقى لان الاحكام المعلقة لم تكن موجودة الا بعد وجود شرطها فلم يكن الاثر الشرعي للمستصحب فى المقام.
والجواب عن الاول انا نبحث بعد فرض وحدة الموضوع ففرض فى مسئلة الزبيب ان الموضوع هو نفس الموضوع الذى كان فى قضية العنب.
والجواب عن الاشكال الثانى ان الاثر الشرعي يجد حين جريان الاستصحاب مثلا فى نحو ان جاء زيد فاكرمه لم يكن الحكم قبل التكلم وانما يجيء بعده بعبارة شيخنا الأستاد مخاطب قبل از گفتن اين كلام راحت مى باشد واما بعد از گفتن ان جاء زيد فاكرمه وجوب اكرام مى آيد.
وحاصله ان وجود كل شىء بحسبه اى ان الحكم قد يكون مطلقا فوجوده فعلى وقد يكون معلقا فوجوده تعليقى فالحكم فى الواجب المعلق موجود بالوجود التعليقى واما ان قلنا ان الحكم ليس موجودا فيه فالمراد هو الوجود الفعلى.
قوله وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه الخ.
هذا بيان الاشكال الثانى اى يقول المتوهم انه لا وجود للمعلق اى الحكم قبل وجود ما علق عليه اى الشرط قال صاحب الكفاية هذا التوهم وفاسد لان وجود كل شىء بحسبه اى ليس