وجود كل شىء على نسق واحد بل الشيء الفعلى وجوده فعلي والشيء التعليقى وجوده تعليقى.
قوله وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الخ.
اى ان كان الدليل للحكم فلا مورد للاستصحاب واما اذا شك فى الزمان الثانى فيه فالاستصحاب مثبت للحكم السابق والظاهر ان دليل الاستصحاب يشمل المورد الذى اهمل او اجمل الحكم فيه والفرق بين الاجمال والاهمال ان الاجمال ما يكون من ناحية اللفظ والاهمال ما يكون من ناحية المتكلم وقد اختلف فى الفرق بينهما واما على قول شيخنا الاستاد فالاولى هو الفرق المذكور ان قلت نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق الخ.
هذا اشارة الى الاشكال الثانى على الاستصحاب التعليقى ولا يخفى ان اشكال عدم اتحاد الموضوع لم يكن مذكورا فى المتن ولذا اطلق عليه الاشكال الثانى وهو يرجع الى وجود المانع فى هذا الاستصحاب.
وتوضيحه انه يلزم فى المقام تعارض الاستصحابين احدهما الاستصحاب التعليقى وثانيهما استصحاب الحكم الفعلى الذى هو ضد الحكم المعلق فلا اثر لهذا الاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارض مثلا الزبيب يكون حكمه فى حال عنبية : الاباحة وبعد عروض الزبيبية كما تستصحب الحرمة المعلقة على الغليان كذلك تستصحب الحلية المطلقة الثابتة قبل الزبيبية اى فى حال العنبية وبعد تعارض الاستصحابين يرجع الى قاعدة الحل.