قوله قلت لا يكاد يضر استصحابه الخ.
هذا جواب عن الاشكال المذكور واجاب الشيخ الاعظم عن هذا الاشكال بان الاستصحاب التعليقى حاكم على الاستصحاب المطلق اى استصحاب الحرمة المعلقة رافع لاستصحاب الحلية المطلقة واما صاحب الكفاية فاجاب بعدم وجود المعارضة فى المقام.
توضيحه ان الشيخ اجاب عن الاشكال بعدم التعارض بين الاستصحابين اى سلم وجودهما ولكن لم يكن المنافاة بينهما لان الاستصحاب المعلق انما يكون بعد الغليان قد ذكر فى محله انه يشترط فى التناقض الوحدة الثمانية ومنها وحدة الزمان ولم تكن هذه الوحدة فى المقام لان الاستصحاب المعلق انما يكون بعد المطلق مثلا استصحاب الحلية فى المثال المذكور كان قبل الغليان واما استصحاب الحرمة انما يكون بعد الغليان فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب الحلية المطلقة فلا تعارض فعلا بين الاستصحابين.
وقال المصنف فى الحاشية منه ان جواب الشيخ احسن اى وجد التعارض بين الاستصحابين لكن استصحاب الحكم المعلق حاكم على استصحاب الحكم المطلق هذا جواب الشيخ عن الاشكال.
واما المصنف فاجاب بعدم وجود الاستصحابين بل استصحاب الحلية والحرمة كان فى الخارج واحدا اى بعد عروض الزبيبية يشك فى بقاء هذا المستصحب على ما كان عليه من الحلية والحرمة اى كان حليته الى الغاية وكان حرمته بعدها فالشك