انما يكون فى حال الزبيبية فى بقاء الحكم السابق فتستصحب الحالة السابقة من المطلق والمعلق.
بعبارة اخرى ان المغيا اى حلية العنب انما كان قبل الغاية اى الغليان الذى هو غاية للحلية واما بعد الغليان فيثبت الحرمة اى يثبت الحكم العنب بالدليل الذى قام به ويثبت حكم الزبيب بالاستصحاب فلا يكون تعارض الاستصحابين فى المقام لعدم المنافاة بين المغيا اى الحلية المطلقة وبين الغاية اى الحرمة المعلقة بالغليان فيمكن استصحاب المغيا اى الحلية وايضا يمكن استصحاب الحرمة باعتبار الغاية اى الغليان فلم تكن المعارضة فى المقام.
وهذا جواب المصنف عن الاشكال وقد عرفت جواب الشيخ وهو ان التعارض ثابت بين الاستصحابين ولكن الاستصحاب المعلق حاكم على استصحاب الحلية المطلقة ولا يخفى ان ما ذكر من جواب الاشكال كان على طبق تقرير شيخنا الاستاد وفهم المتن موقوف على فهم ما ذكر.
قوله السادس لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة او الشريعة السابقة الخ.
اى كان عقد هذا التنبيه تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة الى جميع حكم إلهي اى سواء كان من احكام هذه الشريعة ام من احكام الشرائع السابقة ومثل الشيخ لهذا المورد بان يحيى وعيسى عليهماالسلام كانا حضورا اى عدم اختيارهما الزوجة فهو دال على رجحان هذا الوصف واذا شك فى نسخ