هذا الحكم فى الشريعة الاسلامية استصحب عدم نسخه.
ومثال آخر ما ذكر فى قضية اليعقوب عليهالسلام اذا فقد جام السلطنة قيل لبنيه من كفيلكم فعينوا شخصا للكفالة وكان هذا من كفالة ما لم يجب اى كان ضمان ما لم يجب فى الشرائع السابقة فان شك فى نسخه فى الشريعة الاسلامية استصحب عدمه والمراد من هذا الضمان مثلا لم يكن فى ذمة زيد شىء وكفل عمرو عنه من دون الموجب.
وكان هذا النوع من الضمانة فى الشرائع السابقة فصح استصحاب عدم النسخ فى هذه الشريعة اذا شك عند الشيخ وصاحب الكفاية «قدسسرهما» وخالف فيه صاحب الشرائع والقوانين والفصول «قدس سرّهم»
فاشكل المانعون باشكالين الاول انه لم تتم اركان الاستصحاب فى هذا المورد لعدم اليقين على الحدوث اى يكون هذا الحكم مختصا للشرائع السابقة ولم يكن الحكم المذكور لنا فيكون الاشكال من ناحية الشك فى المقتضى اى الشك فى حدوث هذه الاحكام لنا.
الثانى اى الاشكال الثانى انه لا يتصور الشك فى البقاء لانه فرع اليقين على الحدوث ولم يكن فى المقام اليقين على الحدوث ولو سلم الركن الاول اى اليقين على الثبوت لانتفى الركن الثانى اى لم يكن الشك فى البقاء بل كان اليقين بارتفاع الاحكام السابقة بالنسخ فيكون الاشكال من جهة المانع اى نسخ الشرائع السابقة مانع جريان الاستصحاب.
والجواب عن الاشكال الاول انه قد علم فى المنطق ان