القضية حقيقية وخارجية والمراد من الثانى ما ثبت الحكم فيه للافراد الموجودة فى الخارج والمراد من الاول اى القضية الحقيقية ما ثبت الحكم فيه للافراد المحققة والمقدرة والاشكال يرد اذا كانت الشرائع السابقة على نحو القضية الخارجية اى يكون الحكم للموجودين فى ذلك الزمان وليس هذا الحكم لنا.
واما اذا كان الحكم فى الشرائع السابقة على نحو القضية الحقيقية فلا يرد الاشكال لان الحكم شامل للافراد الموجودة اى اهل الشرائع السابقة وللافراد المقدرة اى اهل هذه الشريعة الاسلامية مثلا كل فاعل مرفوع سواء كان موجودا فعلا ام يجد فى الزمان البعدى
وكذا الحكم فى مقام البحث اى كان الحكم فى الشرائع السابقة على نحو القضية الحقيقية فيشمل لهم ولنا فاذا شك فى حكم الشرائع المذكورة فهو كالشك فى حكم شرعنا اى اذا شك فى نسخه وعدمه استصحب عدمه قال شيخنا الاستاد ان الحكم فى الشرائع السابقة كان للعنوان اى المكلف الذى وجد او يجد فى المستقبل هذا جواب عن الاشكال الاول.
واما الجواب عن الاشكال الثانى اى قد اشكل ان الشرائع السابقة نسخت بعد مجىء شرعنا فالنسخ مانع عن جريان الاستصحاب اى قد علمنا ان الشرائع المذكورة نسخت فلا مجال لاستصحابها هذا حاصل الاشكال الثانى واما الجواب فنقول ان الشرع اللاحق لا يكون موجبا لنسخ الشرع السابق والدليل له انه قال العيسوى ان عيسى عليهالسلام جاء لتكميل الشرع السابق اى شرع موسى (ع) وكذا يقول لنا ان محمدا «ص» لم يجيء لنسخ الشرائع السابقة بل جاء لتكميلها.