الاسلامية ليس لنا الاحتياج الى الشرائع السابقة فارسل نبينا مع جميع الاحكام الشرعية فلو استصحب احكام الشرع السابق للزم متابعته للشرائع السابقة وسلم قول العيسوى اى يقولون ان محمدا (ص) جاء لتكميل الشرائع السابقة فان استصحب احكام الشرع السابق يلزم تصديق القول العيسوي.
الحاصل انه ليس الجدوى لاستصحاب ما ذكر وقد جعل جميع. الاحكام فى هذه الشريعة اى اما جعل مثل الاحكام السابقة واما جعل ضدها فلا نحتاج الى استصحاب احكام الشريعة السابقة.
قوله ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع ما افاد شيخنا العلامة اعلى الله فى الجنان مقامه الخ.
اى اجاب الشيخ عن الاشكال الاول على استصحاب عدم النسخ والمراد من هذا الاشكال هو تغاير الموضوع لان الموضوع فى القضية المتيقنة هو اهل الشرائع السابقة والموضوع فى القضية المشكوكة هو اهل هذه الشريعة هذا حاصل الاشكال.
فاجاب الشيخ عن هذا الاشكال بالجوابين وكان الجواب الثانى ذا احتمالين اى اجاب عن الاشكال بان الموضوع كلي ولا مدخلية للافراد فان كان مراده عدم مدخلية الافراد المحققة والخارجية وهذا موافق للجواب الذى ذكرناه من ان الاحكام للشرائع السابقة كانت بنحو القضية الحقيقية اى سواء كانت الافراد محققة ام مقدرة.
واما ان كان مراد ان الموضوع هو الكلى من حيث هو هو ولا مدخلية للافراد مثلا مالك الزكاة هو الكلي ولا مدخلية