للاشخاص وكذا وقف العام فانه للكلي ولا مدخل فيه للاشخاص لكن اشكل بان الكلى من حيث هو كلى لا وجود له فلا يصلح المالكية للزكاة وقال الشيخ ان الكلى يصلح لها اى عنوان الفقر مالك وليس شخص الفقير مالكا لها ولذا لا يجوز اخذه الزكاة بيده لان المالك هو النوع.
الحاصل ان جواب الشيخ ذو احتمالين احدهما موافق لجواب المصنف ان الموضوع لاحكام الشرائع السابقة هو الكلى لا مدخلية للافراد الخاصة واما ان كان المراد ان الموضوع هو الكلى من حيث هو هو فلا يتفق هذا الاحتمال لمذهب المصنف قد بين الى هنا الجواب الثانى عن الشيخ فى الاشكال الذى على استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة.
قوله واما ما افاده من الوجه الاول الخ.
اى هو الجواب الاول عن الشيخ عن اشكال صاحب الفصول على استصحاب عدم النسخ اى اجاب عن هذا الاشكال بانّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فاذا ثبت فى حقه حكم فى الشريعة السابقة وشك فى بقائه فى الشر اللاحقة فلا مانع من استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة فى حقه.
فاعترض على هذا الجواب بانه اخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا اى فى حق الجميع لا خصوص مدرك الشريعتين واما الجواب فهو مختص لمدرك الشريعتين كالسليمان عليهالسلام فاستصحاب عدم النسخ مختص فى حقه والمدعى هو حجية عدم النسخ مطلقا اى لجميع المكلفين.