كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى وكذا اشترط فى الامور الاعتقادية كون المستصحب حكما شرعيا اعتقاديا او موضوعا ذا أثر اعتقادى.
والفرق بين الاحكام الشرعية الفرعية والاحكام الشرعية الاعتقادية ان الاحكام الفرعية تتعلق على الجوارح اى اللسان واليد والرجل مثل الصلاة تتعلق على ما ذكر واما الاحكام الاعتقادية تتعلق على الجوانح والقلب والمراد منه النفس والروح لا الشكل الصنوبرى اى عضو صنوبرى الشكل فى جانب يسرى بين ريتين.
فائدة قد ذكر فى خاتمة دليل الانسداد ان الظن حجة فى زمان انسداد باب العلم والعلمى اما من باب الحكومة واما من باب الكشف وايضا ذكر هناك ان الظن لم يكن حجة فى باب العقائد ولا يخفى ان العقائد على قسمين احدهما ان المهم فيه هو عقد القلب. وثانيهما : ان المهم فيه المعرفة وعقد القلب كمعرفة الله ومعرفة النبى والامام على قول اى يجب عقلا وشرعا المعرفة والعقد القلب فيما ذكر فلا يكفى فى معرفة الله ومعرفة نبيه العلم وحده ولا عقد القلب وحده بل لا بد فيهما العلم والعقد القلب.
والظاهر ان عقد القلب غير العلم مثلا اكثر الناس كان لهم علم بولاية امير المؤمنين عليهالسلام ولكن ليس لهم العقيدة مثلا علماء اليهود يعرفون النبى كما يعرفون ابنائهم ولكن لا يعتقدون عليه اى لم يكن لهم عقد القلب به وهو بالفارسية اى گره ثبت فى القلب كگره نخ على نخ آخر هذا تشبيه معقول بالمحسوس
واعلم ان الاستصحاب يصح فى القسم الاول من الامور