قوله وكونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك الخ.
اى قد ذكر انه يجرى الاستصحاب فى الامور الاعتقادية اذا كانت حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى قد ذكر مثال هذا سابقا فيما اذا شك فى سؤال النكيرين على الميت الذى دفن فى بعض البقاع المكرمة كالنجف الاشرف والكربلاء المعلى فانه يجرى الاستصحاب فى هذا الموضوع لانه ذو اثر شرعى اى وجوب الاعتقاد على السؤال المذكور ولكن اشكل عليه بان الاستصحاب اصل عملى وهو يجرى فى الاحكام الفرعية ولا يجرى هذا الاصل فى الامور الاعتقادية لان الاصول العملية انما تكون فى مقام العمل.
فاجيب عن هذا الاشكال بقوله وكونه اصلا عمليا الخ اى ان المراد من هذا الاصل ما يكون مقابل الامارات ولا منافاة بين كون الاستصحاب اصلا عمليا وبين جريانه فى الامور الاعتقادية وليس المراد من الاصل العملي ما يجرى فى الفروعات بل المراد منه ما جعل وظيفة للشاك فى مقام العمل بخلاف الامارة فانها تحكى عن الواقع ولا يخفى ان المراد من العمل ما يعم العمل الخارجي والجانحى فظهر من البيان المذكور جريان الاستصحاب على كل الامور الفرعية والاعتقادية.
قوله وقد انقدح بذلك انه لا مجال فى نفس النبوة اذا كانت ناشئة من كمال النفس الخ.
قد ذكر ان الداعى الى عقد هذا التنبيه هى المناظرة الواقعة