بين بحر العلوم وبين بعض اهل الكتاب حيث إنّه تمسك فى بقاء الشريعة السابقة بالاستصحاب فصار بحر العلوم مغلوبا على ما حكى وقد ذكر فى هذا التنبيه ان الاستصحاب لا يختص بالامور الفرعية بل يجرى فى الامور الاعتقادية ايضا والمراد منها ما يتعلق على النفس والقلب والجوانح واما الامور الفرعية ما يتعلق بالجوارح اى على اللسان واليد والرجل كالصلاة فلا فرق فى جريان الاستصحاب بين الامور الفرعية والاعتقادية مع وجود الشرائط اى كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى.
واما النبوة ففيه بحث فى جريان الاستصحاب توضيحه ان النبوة اما كانت صفة نفسانية تكوينية وتؤخذ هذه الصفة النفسانية من المبدأ الاعلى بلا توسط بشر بل كان اخذها بتوسط جبرائيل فلا يصح استصحابها.
واما أن تكون موهبة عن الله تعالى اى منصب مجعول الهى كولاية الاب والجد وتعطى هذه الموهبة لمن كان اهلا لها ولائقا لها فكانت النبوة بهذا المعنى من المناصب المجعولة كبعض الاحكام الوضعية وقد ذكر ان بعضها مجعولة شرعا فيصح استصحابها كالولاية والقضاوة اى كان النبوة على هذا المعنى مجعولا شرعيا فيصح استصحابها كما قال صاحب الكفاية لكانت موردا للاستصحاب بنفسها اى اذا كانت النبوة مجعولة صح استصحابها فيترتب آثارها ولو كانت عقلية فقال المصنف لا يصح الاستصحاب فى هذا المورد ايضا لانه مستلزم للدور والى هذا اشار بقوله لكنه يحتاج الى دليل كان هناك غير منوط بها