لكونها من افراد موضوع حكم العام وقد ذكر الى هنا القسمان المتفقان من الاقسام الاربعة اى اذا كان ظرفا للعام والخاص او قيدا لهما نحو اكرم العلماء الا النحويين فى يوم الخميس فالعموم فى هذا المثال زمانى لكوننا زمانيا وكذا الحكم زمانى ايضا فخصص قطعة من الزمان وكذا خصص بعض الافراد اى خرج قطعة من الزمان من تحت العام وكذا خرج من تحته بعض الافراد فاذا شك فى غير القطعة المتيقنة فهل يستصحب حكم الخاص ام يتمسك بالعام.
فيقال فى الجواب ان كان الزمان ظرفا للعام والخاص فمذهب المصنف هو التفصيل والمراد منه ان كان المخصص فى الوسط كخيار الغبن فيستصحب فى القطعة المشكوكة حكم الخاص لان العام فى هذه الصورة من حيث الزمان عموم مجموعى فلوحظ وحدة الحكم والموضوع واذا وقع المخصص فى الوسط قطع العام فهو منتف.
واما اذا وقع المخصص فى الاول كخيار الحيوان والمجلس فيتمسك بالعام فى غير مورد التخصيص اى يلاحظ العموم المجموعى بعد مضى القطعة الاولى فيتمسك بالعموم بعد زمان المخصص فظهر التفصيل على مذهب المصنف فى صورة كون الزمان ظرفا واما الشيخ فيقول انه لا يجوز التمسك بالعام فى الصورة المذكورة سواء كان فى الوسط ام فى الاول.
واما اذا كان الزمان قيدا للعام والخاص فيتمسك على القطعة المشكوكة بالعام اى يلاحظ عام فى هذه الصورة على نحو عموم استغراقى وتكثر الموضوع وقد ذكر الى هنا صورتان متفقان