من الصور الاربع اى اما يكون الزمان ظرفا للعام والخاص واما يكون قيدا لهما واما صورتان مختلفتان فما بينه المصنف بقوله وان كان مفاد العام على النحو الاول والخاص على النحو الثانى الخ.
اى اذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص فلا مورد لاستصحاب حكم الخاص وكذا لا يتمسك فى هذا المورد بالعام واما عدم التمسك به فانه مقطوع بالمخصص لانه كان على نحو العموم المجموعى بعبارة شيخنا الاستاد زمانى كه مخصص در وسط واقع شود عموم مذكور منتفى مى شود چون وسط آن بريده شده.
واما عدم استصحاب حكم الخاص فهو لتكثر الموضوع فانه دال على خروج خصوص هذه القطعة عن العام فلا يدل على خروج فرد آخر لانه موضوع آخر فان استصحب فى القطعة المشكوكة حكم الخاص لزم اسراء وتعدى حكم موضوع الى موضوع آخر لان الزمان قيد للخاص فيصير باعتبار هذا القيد الموضوع متعددا والصورة الثانية من المختلفتين ما اشار اليه المصنف بقوله وان كان مفادهما بالعكس كان المرجع هو العام الخ.
اى ان كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص فالمرجع هو العام للاقتصار فى تخصيص العام على القدر المتعين اى مقدار دلالة الخاص فيرجع فى غير هذا المقدار الى العام.
قوله فتأمل تعرف ان اطلاق كلام الشيخ اعلى الله مقامه الخ.
قال صاحب الكفاية ان كلام الشيخ موقع للنظر نفيا فى